وفي الاصطلاح النصيب المقدر شرعًا لوارث خاص. هذا هو الفرض في اصطلاح الْفَرَضِيِّين، النصيب أي الحظ من الشيء، فخرج به التعصيب المستغرق، لأنه قال: يهلك هالك عن ابن أخ شقيق مثلاً، فيرث كل المال، هذا يسمى تعصيبًا مستغرقًا، وقد يكون معه ماذا؟ معه صاحب فرض، فحينئذٍ يرث صاحب الفرض بالفرض فيكون الباقي للمعصِّب. حينئذٍ يكون التعصيب هنا ليس مستغرقًا كالبنت الشقيقة مثلاً أخت الشقيقة مع ابن الأخ الشقيق لها النصف، والباقي يكون لابن الأخ الشقيق، هنا اجتمع تعصيب وفرض، هل التعصيب هنا مستغرق؟ الجواب: لا، أما لو لم يبق إلا ابن الأخ الشقيق حينئذٍ يرث كل المال. فحينئذٍ التعصيب يكون مستغرقًا ويكون غير مستغرق، يكون مستغرقًا إذا لم يكن أصحاب فرض ولم يكن معه معصب كذلك، وأما إذا كان غير مستغرق وذلك فيما إذا شاركه غيره إما صاحب فرض وإما صاحب تعصيب. إذًا النصيب المراد به الحظ من الشيء فخرج التعصيب المستغرق، لأنه ليس بنصيب، أخذ كل المال هذا ليس حظًّا من شيء أخذ كل المال، إذًا استغرق فلا يعبر عنه لأنه نصيب، النصيب المقدر نعته بالمقدر، خرج به التعصيب غير المستغرق لعدم تقديره، فنقول: النصف لكذا، ثم الباقي ولا ننظر كم بقي لفلان، أو الثمن للزوجة والباقي لكذا، أو السدس للجدة والباقي كذا، حينئذٍ الباقي هذا نقول: تعصيب ليس مستغرقًا لكنه غير معلوم في الأصل، فخرج به التعصيب غير المستغرق لعدم تقديره، وخرج به أيضًا قوله: المقدر خرج به نفقة القريب، لأن المدار فيها على قدر الكفاية، قد يُقَدَّر من جهة الشرع، يعني يقال: يجب عليه أن يكفل قريبه لكنه لم يقدر من جهة الشرع، الربع النصف .. إلى آخره، شرعًا: أي من جهة الشرع أي الشارع فخرج به الوصية فإنها مقدرة جُعْلاً يعني بجعل الموصي لا بأصل الشرع، لأن الوصية نصيب مقدر، إذا أوصى بما دون الثلث أو بالثلث مثلاً، نقول: هذا نصيب مقدر. حينئذٍ هل هو إرث أم وصية؟ نقول: ننظر إلى الواضع الذي جعل هذا الثلث هو الموصي لا من جهة الشرع، وأما الفرض الذي معنا فهو من جهة الشرع {وَلَكُمْ نِصْفُ} [النساء: 12]، {فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} .. إلى آخره. إذًا شرعًا هذا قيد لا بد منه يعني من جهة الشرع أي الشارع، فخرج به الوصية فإنها مقدرة جعلاً لا شرعًا فهي بجعل الموصي لا بأصل الشرع، لوارث نصيب مقدر شرعًا، العشر في الزكاة نصيب مقدر شرعًا أليس كذلك، مقادير الزكاة هل هي أنصبة مقدرة شرعًا أم لا؟ نعم، دخلت أو لا؟ دخلت، نحتاج إلى إخراجها. فقلنا: لوارث، لإخراج الزكاة لأن المقادير ومقدرة شرعًا لكنها ليست لوارث، وإنما لمن اتصف بصفات جاء الشرع بها {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء} [التوبة: 60] .. إلى آخره. إذًا لوارثٍ، هذا قيد لا بد منه لإخراج مقادير الزكاة، فإنها مقدرة شرعًا لغير وارث، لوارث خاص، خاص هل يكون ثَمَّ وارث عام؟ نعم، عموم المسلمين، لكنه ليس بفرض على القول بأن بيت المال يرث، هلك هالك ولم يترك لا من يرثه بالفرض ولا بالتعصيب ولا بذوي الأرحام، حينئذٍ يرجع المال إلى بيت المال. إذًا ورثه، بيت المال ينصرف إلى مصالح المسلمين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015