لا، ليس بسبب الكفر. إذًا ليس هذا الوصف وهو العجز الحكمي بماذا؟ خاصًا بالرقيق، فخرج بذلك العجز الحكمي الذي يقوم بالإنسان لا بسبب الكفر، بل بسبب عدم حسن التصرف كما في الصبي والمجنون، الصبي والمجنون عجز كل واحد منهما وهذا العجز مصدره الشرع يعني هو الذي حكم، وهذا ليس بأمر حسيّ وليس بسبب الكفر. إذًا اختص هذا الحد بالرقيق.
إذًا المراد بالرق هنا عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر، هذا حدٌّ واضح بيّن.
عرفه بعضهم بأنه وصف يكون به الإنسان مملوكًا، يباع ويوهب ويتصرف فيه، ولا يتصرف تصرفًا مستقلاً، وهذا لا إشكال فيه، واضح بيّن. وصف لأن الرق وصف، بل هذه الموانع كلها أوصاف يكون به الإنسان مملوكًا،، هذا بيان للرقيق، بأن يكون مملوكًا يعني يباع ويشترى، كما تملك الساعة التي في يدك تبيعها وتشتري، كذلك هذا الإنسان يباعُ ويشترى، ويتصرف فيه تَهديه هدية لغيرك، أليس كذلك؟ تعطيه عطية ولا يتصرف تصرفًا مستقلاً، هو لا يتصرف تصرفًا مستقلاً يعني لو تصرف من عند نفسه دون إذن سيده نقول: هذا التصرف ليس معتبرًا، ولو إذن له سيدهُ نقول: هذا التصرف معتبرًا. إذًا تصرف المقيد وإذا كان كذلك حينئذٍ صار هذا الوصف قاصرًا.
(رِقٌّ) هذا هو المانع الأول، وهو مانع من الجانبين، فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه، سواءٌ كان قِنًّا، أو مُدَبَّرًا، أو مُكَاتَبًا، أو مُعَلَّقًا عتقه بصفة، أو مُوصَا بعتقه أو أم ولدٍ، والْمُبَعَّض، هذا أنواع الرقيق.
العبد لا يخرج عن هذه الأنواع، كلها لا يرث إلا الْمُبَعَّض على المذهب كما سيأتي.
قِنًّا كان أو مُدَبّرًا، القِنْ: هو العبدُ المملوك بكليته، كُلُّهُ غير مجزأ غير مبعض، هو العبد المملوك بكليته وليس واحدًا ممن ذكر بعده، يعني ليس مكاتبًا ولا ما بعده.
والْمُدَبّر: مأخوذ من دُبر الشيء: هو الذي عُلِّق عتقه على موت سيِّده، يعني قال سيده: إن مت فأنت حر. إذًا لو عاش مائة سنة فهو عبد، إن مات سيده تحرّر العبد، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مدبرًا. العبد الذي عُلِّقَ عتقه بموت سيده.
والْمُكَاتَب: هو الذي تعاقد مع سيده على أقساط من المال إذا أدّاها أصبح حرًا، يعني يشتري نفسه بأقساط، يقول له: كل شهر أعطيك مائة ريال. وحينئذٍ نهاية السنة يكون اشترى نفسه بألف ومائتين، هذا يسمى المكاتبة لأنه اشترى نفسه من سيده على أقساطٍ.
والْمُعَلّق عتقه بصفة: كما إذا قال سيدهُ: إن جاء شهر رمضان فأنت حر. هذا معلق على صفة ليس على الموت. إذًا إن عُلق على موته فهو المدبر، وإن علق على وصف ليس هو الموت سمي مُعَلَّقًا بصفة.
وأم الولد: هي المملوكة التي وطئها سيدها وأتت بولدٍ، فيمتنع عليه هبتها أو بيعها لأحد، فإذا مات سيدها صارت حرة، أم الولد إذا وطئها السيد حينئذٍ ولدت مدت بقائها هي رقيقة، إذا مات صارت حرة بموت سيدها.
والْمُبَعَّض: كاسمه، بعضه حرّ وبعضه رقيق، يعني اشترك شخصان في اشتريا عبد أنا وأنت اشتركنا في شراء عبد، أنا قلت - طبعًا لي النصف مثلاً - قلت: هذا العبد حرّ. إذًا أطلقت سراحه وأنت أبقيته، إذًا صار مجزءًا مبعضًا هو حرّ وعبدٌ، حرّ باعتبار نصيبي، وعبد باعتبار نصيبك أنت. هذا المبعض، هذا يرث على المذهب.