شرح التلقين (صفحة 704)

يعمل به عندنا ولم أسمع أحدًا أنكره ولا كرهه. وقد احتج لكراهته بأنه خارج عن التراصص والمحاذاة بالمناكب التي وردت في الأحاديث التي ذكرناها.

قال القاضي أبو محمَّد رحمه الله: والجماعة في غير الجمعة مندوب إليها متأكدة (?) الفضيلة. ويستحب للمنفرد إعادة ما عدا المغرب في الجماعة.

قال الشيخ الأمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل خمسة عشر سؤالًا. منها أن يقال:

1 - ما حكم صلاة الجماعة؟.

2 - وما معنى اختلاف الأحاديث في مقدار أجرها؟.

3 - وهل يؤمر بالجماعة من صلى في جماعة؟.

4 - وهل يؤمر بها من صلى وحده؟.

5 - وهل يؤمر بالصلاة منفردًا من صلى في جماعة؟.

6 - ومن الجماعة التي يؤمر بإعادة الصلاة معها؟.

7 - ومن الجماعة التي يمنع من صلى فيها على الإعادة في جماعة؟.

8 - وهل يؤم من صلى في جماعة؟.

9 - وهل تعاد الجماعة في مسجد واحد؟.

10 - وما حكم من أقيمت الجماعة عليه وهو في صلاة؟.

11 - وما الذي يعاد من الصلوات في جماعة؟.

12 - وبأي نية تعاد؟.

13 - وهل يجتزىء بالصلاة المعادة إن بطلت الأولى أو تقضى الثانية إن بطلت؟.

14 - وما حكم من حضر عشاؤه وحضرت الجماعة؟.

15 - وما صفة المشي إليها؟.

الجواب عن السؤال الأول: أن يقال: اختلف الناس في صلاة الجماعة في غير الجمعة. فالظاهر من مذهبنا ومذهب الدهماء من العلماء أنها سنة مؤكدة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015