وهذا التعليل قد يدافع فيه بأن دافع الرهن لو لم يعلم أن منفعته بما اشتراه ترْبي على المضرة بتعطيل منفعته بالرهن لَما فَعَل ذلك، فكأنه كمتلف سلعة ليُحصل بتلفها ما هو أنفع له منها، فهذا مما ينظر فيه.
قال القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب رحمه الله تعالى؛ ورضي عنه:
ويلزم بمجر [القول] (?) والقبض شرط في صحته واستدامته، وليس بشرط في انعقاده. وإذا عقداهُ (?) قولًا لزم، وأجبر الراهن على إقباضه للمرتهن. فإن تراخى المرتهن في المطالبة به أو رضي بتركه في يده بطل. فإن قبضه ثم رده إلى الراهن بعارية أو وديعة أو استخدام أو ركوب بطل الرهن. ويجوز أن يَجْعلاه على يد أمين.
قال الفقيه الإِمام رحمه الله تعالى ورضي عنه: يتعلق بهذا الفصل سبعة (?) أسئلة منها أن يقال:
1 - ما الدليل على أن الرهن يلزم بالقول؟
2 - وما الدليل على أن القبض شرط في وجوب تعلق الحق به؟
3 - وما صفة هذا القبض؟
4 - وما الحكم في قبض المرتهن جُزْءًا شائعًا؟
5 - وما الحكم في قبض المرتهن ما في يديه؟
6 - وهل استدامة القبض شرط في صحته أم لا؟
7 - وما الحكم فيه إذا رجع إلى يد الراهن بواسطة؟
8 - وما الحكم فيه إذا استُحق؟