شرح التلقين (صفحة 1765)

وقد قال - صلى الله عليه وسلم - "المسلمون على شروطهم" (?).

فأمّا الثّوب، فإنّه يضرب فيه اليوم واليومان، والعبد الخمسة أيّام والسبعة. والدّابّة اليوم، أو البريد إن كان غرضه باشتراط الخيار اختبار سيرها.

والدّار الشهر ونحوه. وهذا هو المشهور من المذهب.

وقد قيل: في اختبار سير الدّابّة بريدان. وقيل: في العبد شهران.

وهذا كلّه لا ضابط له من ناحية النّصوص أو الظواهر، وإنّما يَضبطه

مقتضى العادات في الاختبارات لِمَا شرط فيه الخيار. والخلاف الّذي ذكرناه عن المذهب في هذا التّحديد اختلاف في شهادة بعادة.

فإذا تقرّر حكم الخيار المطلق والمحدود بوقت معيّن، فإنّه لو وقع مشارًا فيه إلى التّأييد، كقول البائع للمشتري: لك متى شئت، فإنّ هذا مِمّا اختلف النّاس فيه.

فذهب الشّافعي إلى فساد هذا البيع، لأجل كون الشّرط قد زاد على الثّلاث.

وذُكر عن أبي حنيفة أنّه أفسد البيع والشّرط أيضًا. وقد يقتضي ما حكيناه عنه في اشتراط الزّيادة على الثّلاث أنّ المشتري إذا أسقط ها هنا ما جعل إليه من المشيئة على التّأييد، واقتصر على الثّلاث قبل تقضّيها، أنّ البيع يصحّ ويذهب فساده.

وذهب ابن شبرمة إلى أنّ البيع والشرط صحيح.

وذهب ابن أبي ليلى إلى أنّ البيع صحيح والشّرط باطل.

وقد حكى عبد الصمد ابن عبد الوارث أنّه دخل الكوفة (?)، فأتى أبا حنيفة فسأله عن رجل اشترى سلعة على أنّه بالخيار متى شاء. فقال له: البيع والشّرط

طور بواسطة نورين ميديا © 2015