1 - ما حقيقة البيع؟
2 - وما يجوز العقد عليه أو يمنع؟
3 - وهل يجوز بيع المائعات النجسة؟
4 - وهل يجوز بيع جلود الميتة؟
5 - وهل يجوز بيع فضلات غذاء الحيوان؟
6 - وما حكم شعر الميتة؟
7 - وهل يجوز بيع المسك؟
8 - وهل يجوز بيع الكلب؟
9 - وهل يجوز بيع الصور؟
10 - وهل يجوز بيع جلد الضحايا والهدايا؟
11 - وهل يجوز بيع الماء؟
12 - وهل يجوز بيع ما يستعان به على ما لا يحلّ؟
فالجواب عن السؤال الأوّل أن يقال: البيع هو نقل الملك بعوض. وهذا الكلام يتضمّن إثبات ثمن ومثمون، وناقل، ومنقول إليه، وصفة النّقل. وهذا يحوج إلى الكلام في المعقود عليه، وصفة العقد، وصفة المتعاقدين. وإذا قلنا: إنّ البيع الفاسد ينقل الملك كان بيعًا على الحقيقة. وإن قلنا: لا ينقل الملك، لم يكن بيعًا على مقتضى هذا الرّسم الّذي رسمنا به الحدّ من جهة معناه. لكن العرب قد تكون التّسمية عندهم حقيقة لاعتقادهم أنّ الملك قد انتقل، على حكمهم في الجاهليّة، وإن كان لم ينتقل، على حكم الإِسلام، فتكون التّسمية حقيقيّة على مقتضى أصل وضعهم، ومجازًا على ما اشتقوا منه التّسمية بالإضافة إلى اعتقاد أهل الشّرع.
والجواب عن السؤال الثّاني أن يقال: ينبغي للفقيه أن يعتني بالنّظر في هذا الفصل، فإنّه تتفرّع عنه مسائل كثيرة. فيعلم أنّ سائر الموجودات الّتي يَحوزُها الإنسان للمنفعة بها لا تخلو من أن تكون مِمّا لا يصحّ تملكها ولا انتفاع بشيء