بسم الله الرحمن الرحيم
صلّى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم تسليما
قال القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب رحمه الله: كتاب البيوع.
كلّ بيع فالأصل فيه الجواز، إلاّ ما تعلّق به ضرب من ضروب المنع.
وفساد البيع يكون بوجوه:
1 - منها ما يرجع إلى المبيع،
2 - ومنها ما يرجع إلى الثّمن،
3 - ومنها ما يرجع إلى المتعاقدين،
4 - ومنها ما يرجع إلى صفة العقد،
5 - ومنها ما يرجع إلى الحال الّتي وقع فيها البيع (?).
وربّما انفرد بعض هذه الأقسام بنفسه وربّما تداخلت.
فأمّا ما يرجع إلى المبيع فككونه (?) مِمّا لا يصحّ بيعه، وذلك كبيع الحرّ والخمر والخنزير في حقّ المسلم، وبيع النّجاسات وما لا منفعة فيه كخشاش الأرض والكلاب. واختلف فيما يجوز الانتفاع به منها.
وما (?) يرجع إلى الثّمن فككونه مِمّا لا يصحّ المعاوضة بجنسه. ويرجع ذلك إلى أنّه لا يصحّ بيعه.
قال الإِمام رحمه الله: يتعلّق بهذا الفصل اثنا عشر سؤالًا منها أن يقال: