(بئس للظالمين بدلا) فأن يقع مثل ذلك بين فعل التعجب ومعموله أولى بالجواز وهذا الدليل ذكره أبو علي الفارسي في البغداديات. وفي ذلك الكتاب مبين أنه من المجيزين للفصل المشار إليه. وأما كون ذلك مذهب الجرمي فمشهور. واختار هذا المذهب ابن خروف في شرح كتاب سيبويه. وقال أبو علي الشلوبين: حكى الصيمري أن مذهب سيبويه منع الفصل بالظرف بين فعل التعجب ومعموله. والصواب أن ذلك جائز وهو المشهور المنصور، هكذا قال أبو علي وهو المنتهى في هذا الفن نقلا وفقها. وقال السيرافي في قول سيبويه: ولا يزيل شيئا عن موضعه؛ وإنما أراد بذلك تقدم "ما" وتوليها الفعل، ويكون الاسم المتعجب منه بعد الفعل، ولم يتعرض للفصل بين الفعل والمتعجب منه. وكثير من أصحابنا يجيز ذلك منهم الجرمي وكثير يأباه منهم الأخفش والمبرد. وقال الزمخشري بعد أن حكم بمنع الفصل، وقد أجاز الجرمي وغيره من أصحابنا الفصل وينصرهم قول القائل: ما أحسن بالرجل أن يصدق. ومن العجائب اعترافه بنصرهم وتنبيهه على بعض حججهم بعد أن خالفهم بلا دليل.
ولما كان فعل التعجب مسلوب الدلالة على المضي، وكان المتعجب منه صالحا للمضي أجازوا زيادة كان إشعارا بذلك عند قصده نحو ما كان أحسن زيدا. وكقول