وفي باب البدل كقول بعض العرب: اللهم صلّ عليه الرءوف الرحيم، وفي باب الابتداء ونواسخه نحو: (قل هو الله أحدٌ) و: (إنّه مَن يأتِ ربَّه مجرما فإنّ له جهنّم) فلجوازه في باب مسائل التنازع أسوةٌ بتلك المواضع قياسا لو لم يثبت به سماع. فكيف وقد سمع في الكلام الفصيح كقول الشاعر:
جَفوني ولم أجْفُ الأخِلّاءَ إنَّني ... لغيرِ جميلٍ مِن خليلَي مُهْمِلُ
وكقوله:
هَوِينني وهوِيتُ الخُرَّدَ العُرُبا ... أزمانَ كنتُ مَنوطا في هَوًى وصِبا
ومثله:
خالفاني ولم أخالِفْ خَليلي ... يَ فلا خيرَ في خلافِ الخليلِ
والجواب عن الثالث أن يقال كان مقتضى الدليل أن يستغنى بجواب المتأخر منهما لقربه من محل الجواب إلا أن المتأخر منهما إذا كان هو القسم كان مؤكّدت للشرط غير مقصود لنفسه بدلالة عدم نقصان الفائدة بتقديره حذفه. وإذا كان مؤكدا غير مقصود لنفسه فلا اعتداد به، ولا صلاحية فيه لجعله ذا جواب منطوق به، بخلاف المؤكَّد فإنه مقصود لنفسه، ولذلك لا تتمّ الفائدة بتقدير حذفه، فأغنى عما هو من تمام معناه، فلما وجب هذا الاعتبار أغنى جعل الجواب للأول فيما إذا تأخر القسم وأجرى هذا المجرى ما أخّر فيه الشرط ليُسلك في اجتماعهما سبيل واحدة، لكن الشرط لعدم صلاحيته للسقوط أبدا فُضِّل على القَسَم لأمرين: أحدهما أنهما إذا اجتمعا بعد مبتدأ استغنى بجوابه، تقدّم على القسَم أو تقدّم القسم عليه. والثاني أن الشرط قد يغني جوابه بعد قَسَم لا مبتدأ قبله كقول الشاعر: