جزمَ ابنُ الصلاحِ أيضاً، والنوويُّ في شرحِ مسلمٍ، وغيرِهِ، والذهبيُّ في العبرِ، وصحَّحَهُ ابنُ الجوزيِّ، وبهِ صدَّرَ المزيُّ كلامَهُ، واستشكلَهُ السُّهيليُّ، كما سيأتي
وقالَ موسى بنُ عقبةَ إنَّهُ كانَ مستهلَ الشهرِ، وبهِ جزمَ ابنُ زَبْرٍ في الوفياتِ ورواهُ أبو الشيخِ ابنُ حيانَ في تاريخهِ، عنِ الليثِ بنِ سعدٍ وقالَ سليمانُ التيميُّ لليلتينِ خلتا منهُ، ورواهُ أبو مَعْشَرٍ عنْ محمدِ بنِ قيسٍ أيضاً
والقولُ الأولُ وإنْ كانَ قولَ الجمهورِ،، فقدِ استشكلَهُ السهيليُّ منْ حيثُ التاريخُ؛ وذلكَ لأنَّ الوقفةَ كانتْ في حجةِ الوداعِ يومَ الجمعةِ بالاتفاق، لحديثِ عمرَ - المتفقِ عليهِ -، وإذا كانَ كذلكَ فلا يمكنُ أنْ يكونَ ثاني عشرَ شهرِ ربيعٍ الأول منْ سنةِ إحدى عشرةَ يومَ الاثنينِ، لا على تقديرِ كمالِ الشهورِ الثلاثةِ، ولا على تقديرِ نقصانها، ولا على تقديرِ كمالِ بعضها ونقصِ بعضها؛ لأنَّ ذا الحجةِ أولُهُ الخميسُ، فإنْ نقصَ هوَ والمُحَرَّمُ وصَفَرٌ، كانَ ثاني عشرَ شهرِ ربيعٍ الأولِ يومَ الخميسِ، وإنْ كمُلَ الثلاثةُ كانَ ثاني عشرهُ يومَ الأحدِ، وإنْ نقصَ بعضها وكَمُلَ البعضُ، كانَ ثاني عشرهُ إمَّا الجمعةُ، أوْ السبتُ، وهذا التفصيلُ لا محيصَ عنهُ، وقدْ رأيتُ بعضَ أهلِ العلمِ يجيبُ عنْ هذا الإشكالِ بأنَّهُ تُفْرَضُ الشهورُ الثلاثةُ كواملَ، ويكونُ قولُهُمْ لاثنتي