مخارجُ الحروفِ، انتهى (?).

وهذا إظهارُ عِلَةٍ مُناسبَةٍ لهذا الحُكمِ.

الثالثة والأربعون

الثالثةُ والأربعون: فيه الأمرُ بتخليلِ الأصابعِ؛ أي: في الوضوءِ، وهذا فيما يُعلمُ منَ (?) السياقِ، ولا يتردَّدُ فيهِ، وهو ممَّا يُدفَعُ في صدرِ الظاهريةِ الجامدةِ، فلم يزَلِ (?) الناسُ يحمِلونَهُ علَى هذا.

الرابعة والأربعون

الرابعةُ والأربعون: لا شك في خروجِ الأصابعِ الملتصقَةِ خِلقَةً، قالَ الشافعي - رحمَهُ الله -: وإنْ كَان في أصابِعِهِ شيءٌ خُلِقَ مُلتصِقًا أوصَلَ (?) الماءَ علَى عُضويهِ حتَّى يصلَ الماءُ ما ظَهرَ من جِلدهِ، وليسَ عليهِ أنْ يفتُقَ ما خُلقَ مُرتَتِقاً (?)، انتهى (?).

فإمَّا أنْ يجعلَهُ من قبيلِ التخصيصِ، وإمَّا أنْ يُخرجَهُ عن دلالةِ اللفظِ؛ لأنَّ المُلتصِقَ خِلقَةً لا (بينَ) فيهِ، واللفظُ يقتضي تعليقَ الحُكمِ بـ (البَيِّنِ).

الخامسة والأربعون

الخامسةُ والأربعون: وعامٌّ في أصابعِ اليدينِ والرجلينِ، ولم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015