نجِدْ مَنْ خَصَّصَهُ بأصابعِ الرِّجلينِ، وقالَ الرافعيُّ - رحمهُ الله -: هذا التخليلُ من خاصيَّةِ أصابعِ الرجلينِ، أم هو مُستحَبٌّ في أصابعِ اليدينِ أيضاً؟ مُعظَمُ أئمةِ المذهبِ ذَكروهُ في أصابعِ الرِّجلينِ، وسكتوا عنهُ في اليدينِ، ولكنَّ القاضي أبا القاسمِ بنِ كجٍّ قالَ: إنَّهُ مُستحَبٌّ فيهِما، واستدلَّ بحديثِ لقيطِ بنِ صَبرةٍ (?).

قُلتُ: الذي ذَكَرهُ هذا القاضي هو الجاري علَى مُقتضَى العمومِ، بل وردَ ما هو أصرحُ من العمومِ من حديثِ ابنِ عباسٍ - رضي الله عنه -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إذا توضَّأتَ فخَلل [بين] أصابع يَدَيكَ ورِجْلَيكَ"، أخرجَهُ الترمِذيُّ (?).

السادسة والأربعون

السادسةُ والأربعون: استدلَّ الشيخُ أبو حامدٍ بقولهِ - عليه السلام -: "وخَللْ بينَ الأصابعِ" علَى إبطالِ قولِ مَنْ قالَ: إنَّ الفرضَ المسحُ؛ [يعني: في الرجلينِ، قالَ: فأمَرَهُ بتخليلِ الأصابعِ، ومَنْ قالَ: إنَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015