يذكر عن الإمام أحمد -رحمه الله- وابن مهدي جمع غفير من أهل العمل أنهم يقولون: إذا روينا في الأحكام تشددنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا، مما يُصنف به هؤلاء ممن يقولوا بالتفريق بين الفضائل والأحكام، نعم هم يقولون بالتفريق لكن أي تفريق، شيخ الإسلام -رحمه الله- يرى أن الإمام أحمد لا يعمل بالضعيف في الأحكام ويعمل به في الفضائل، لا يعمل بالضعيف في الأحكام وإنما يعمل به في الفضائل، لكنه يرى أن الضعيف عند الإمام أحمد ليس هو الضعيف عند المتأخرين المردود قسيم المقبول، إنما هو قسم من أقسام المقبول فهو الحسن عند من جاء بعده.
ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ كل هذا لأن شيخ الإسلام يرى عدم العمل بالضعيف مطلقاً، الضعيف المصطلح عليه عند المتأخرين، فهو يقول: إن الضعيف عند الإمام أحمد وغيره من المتقدمين المراد به قسم من أقسام المقبول لا المردود فيجعله هو الحسن، فالحسن بالنسبة إلى الصحيح ضعيف ضعيف لكنه في إطار القبول، لكن، ويذكر شيخ الإسلام أن الحسن لم يكن معروفاً قبل الترمذي، نعم الحسن معروف قبل الترمذي عند طبقة الإمام أحمد معروف الحسن، الأمر الثاني: أن قول شيخ الإسلام يترتب عليه أن الإمام أحمد لا يرى العمل بالحسن في الأحكام وهذا غير معروف عنده ولا عند أصحابه، كيف الإمام أحمد لا يرى العمل بالحسن في الأحكام، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ نعم.
طالب. . . . . . . . .
كيف.
طالب. . . . . . . . .
إذا قال الشيخ -رحمه الله-: الضعيف يساوي الحسن، الضعيف يساوي الحسن، مو بهذا تقرير شيخ الإسلام أن الضعيف يساوي الحسن، الضعيف لا يحتج به في الأحكام، إذاً الحسن لا يحتج به في الأحكام وهذا غير معروف في مذهبه -رحمه الله-، لا عنده ولا من قوله ولا من قول أتباعه من بعده.
فالضعيف في كلامه -رحمه الله تعالى-: المراد به الذي لم يصل إلى درجة القبول، أما من وصل إلى درجة القبول فهو الحسن وقد يرتقي إلى الصحيح كما هو معروف.