يتفقون على أن الضعيف لا يحتج به في العقائد والأحكام أيضاً، إلا أن الباحث في كتب الفقه في الأحكام في الحلال والحرام يجد أن هذه الكتب مملوءة بالأحاديث الضعيفة، كيف يقررون ويقعدون أن الضعيف لا يعمل به في الأحكام، ومع ذلك كتب الأحكام فيها أحاديث ضعيفة، حتى كتب أحاديث الأحكام فيها أحاديث ضعيفة؟ كيف نقرر كلام نظري ثم عند العمل والتطبيق نخالف؟