ألا يعتقد عند العمل به ثبوته وإنما يعتقد الاحتياط، الاحتياط، الاحتياط معروف عند أهل العلم فقول النبي -عليه الصلاة والسلام- ((هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سودة)) هذا احتياط، احتياط شرعي؛ لأن له سبب، هذا الاحتياط له سبب، ما السبب؟ الشبه البين بعتبة، يعني الحكم الشرعي هو ابن لزمعة، ومقتضى ذلك أن يكون أخاً لسودة وما دام أخاً لها فهي تكشف له، ولكن قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((احتجبي عنه يا سودة)) لأن له شبه بين بعتبة، الحكم الظاهر الشرعي هو لزمعة، والشبهة قائمة وقوية أن يكون لعتبة، الشبه بين به وهذا الشبه بمفرده لا يؤثر في الحكم وإن كان شبهة يؤثر في الطرف الأخر فيحتجب منه هذا احتياط، لكن إذا أدى الاحتياط كما يقول شيخ الإسلام: إذا أدى الاحتياط إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط، الاحتياط في ترك هذا الاحتياط، أحياناً ما تستطيع ما في مفر إن احتطت للواجب فرطت في المحرم أو العكس، فأنت حينئذ لا بد أن تعمل بالراجح، لا بد أن تعمل بالراجح ولا تحتاط في مثل هذه المسألة؛ لأن الاحتياط يلزم عليه ارتكاب محظور أو ترك مأمور، فليس العمل بالاحتياط جادة مضطردة وإنما إذا وجد المبرر، والأحوط لا يترتب عليه ارتكاب محظور ولا ترك مأمور، فيعمل بالاحتياط.
هناك شروط زادها السخاوي في "القول البديع" وقبله ابن حجر في "تبيين العجب فيما جاء في فضل رجب" شروط أوصلوها إلى عشرة، المقصود أن هذه الشروط لا يمكن تحقيقها؛ لأن أصل المسألة فيه ما فيه، كيف فيه ما فيه؟ لأن فضائل الأعمال ما الذي يراد بها؟ فضائل الأعمال ما يرتب عليه ثواب أو ما يرجى ثوابه، في ثواب يرجى وإلا ما فيه.
طالب: فيه.
إذاً في ثواب يرجى وليس في تركه عقاب، إذاً هو إيش المندوب والمندوب حكم من الأحكام التكليفية، كيف نقول نتساهل في الفضائل، ولا نتساهل في الأحكام والفضائل حكم من الأحكام؟ إذا ما دام الفضائل هي المندوبات وهي السنن التي نرجوا ثوابها ولا نخشى عقاب تركها هذا هو حد السنة -حد المندوب-، والمندوب والسنة من الأحكام التكليفية، فأصل المسألة يشاحح فيه، أصل المسألة يشاحح فيه ينازع فيه.