يدخل وإلا يدخل في قوله: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ} المأمور به؟ نعم يدخل في المأمور به السؤال عما لم يقع أو السؤال في وقت التشريع الذي يتسبب في التضييق على المسلمين، في الحديث الصحيح: ((إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ )) أكل عام يا رسول الله؟ هذا السؤال داخل لماذا؟ لأنه لو قال نعم: ولذلك جاء في الحديث: ((ذروني ما تركتكم)) ثم ذكر شطر الحديث: ((فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم))، فجعلوا الحديث, والسؤال عن الحج أفي كل عام يا رسول الله؟ جعلوه سبباً لحديث الباب، قد جاء في بعض الروايات ما يدل عليه فإذا خشي لا سيما في وقت التشريع من السؤال أن يشدد على الأمة بسبب هذا السؤال أو يفرض عليها ما ليس بفرض فإن هذا من السؤال المنهي عنه، و ((أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء فحرم بسببه))، يعني: ضيق على الأمة بسببه ((فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم))، يعني: ظاهر بالنسبة لليهود حينما أمرهم موسى بأمر الله -جل وعلا- أن يذبحوا بقرة: {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً} [سورة البقرة: 67] لو قالوا: سمعنا وأطعنا وذهبوا إلى السوق وأول بقرة صادفوها اشتروها فذبحوها ما صار شيء، تم الامتثال، وما كلفوا ما تكلفوا فيما بعد، لكنهم سألوا: {ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لّنَا مَا هِيَ} [سورة البقرة: 68] ثم جاء بسنها {لاَّ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ} [سورة البقرة: 68]، {مَا لَوْنُهَا} [سورة البقرة: 69] لما سأل عن السن ضاقت الدائرة, يعني طلب سن معين, يعني في الأول لو ذبحوا فارض وإلا بكر أجزأ، لكن هذا الآن لا يجوز أن يذبحوا فارض ولا بكر بسبب السؤال الأول صفراء، السؤال الثاني ما لونها صفراء، لو ذبحوا أي لون من الألوان أجزأ, لكن بعد السؤال خلاص لا يجوز أن يذبح غير الصفراء، ثم بعد ذلك {يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا} [سورة البقرة: 70] طيب محددة بالسن واللون وتشابه، وكل هذا من طبعهم عنادهم, الذي جبلوا عليه، جبلوا على الشقاق والعناد فضيق عليهم أكثر, ضيق عليهم أكثر بسبب مسائلهم، وكل هذا تبرم بالتكليف وعدم طيب