يعدل إلى البدل، وجد نصف نفقة حج نقول له: اذهب بهذا النصف من بلدك إلى أن ينتهي هذا المال ثم ارجع ولو ما أكملت الحج لا لا, هذا لا يتبعض فالذي يمكن تبعيضه يبعض والذي لا يمكن تبعيضه لا يبعض، وبالمقابل إذا وجد أكثر من الواجب عليه وأخرجه عليه صاع زكاة الفطر فأخرج صاعين، عليه نصف دينار زكاة فأخرج دينار كاملا، الزيادة على الواجب, هل داخلة في حيز الواجب أو في حيز المندوب؟ يعني: هذه مقابل المسألة الأولى، في المسائل الأولى لا يجد إلا البعض وهذا يجد الكل وزيادة، يعني: من أدى ديناراً عن عشرين وهذا مثل من أمثلة المسألة التي نص عليها في كتب الأصول، من أدى ديناراً عن عشرين يلزمه عن العشرين نصف دينار، أدى صاعين أو ثلاثة آصع عن نفس واحدة زكاة فطر، هل الكل واجب؟ أو الواجب ما أوجبه الشرع والقدر الزائد على ذلك مندوب؟ مسألة خلافية بين أهل العلم وأما بالنسبة للمتميز فالقدر الزائد مندوب اتفاقاً يجب عليه صاع زكاة فطر، فدفع هذا الصاع إلى فقير ثم دفع صاع ثاني إلى فقير ثاني، هذا واجب وهذا مندوب صح وإلا لا؟ وهذا لا يدخل .... الزيادة المتميزة لا تدخل في الخلاف لكن جاء في الصاعين وخلطهما في كيس واحد ودفعهما إلى شخص واحد, هذا الذي يختلف فيه، هل الكمية كلها هي الواجبة أو النص واجب، والباقي مستحب؟ يترتب على ذلك مسائل كثيرة، يعني يظن بعض الناس ويش الفائدة من هذا الخلاف ويش الفائدة من المسائل التي تصل إلى ها الحد؟ الواجب في الركوع تسبيحه واحدة, لكن إذا سبح سبع هل نقول: أن التسبيحة الأولى هي الواجبة والباقي هي ندب؟ نقول مثل ذلك في الإمام إذا أطال الركوع، ولحق به من لحق بعد أداء الواجب لحقه في القسم المستحب من الركوع، عند من يقول: لا تصح إمامة المفترض بالمتنفل، هل نقول: إن الكل صار في حكم الواجب؛ لأنه غير متميز, أو نقول يبقى القدر الواجب واجب, وما عداه سنة هذه مسألة كثيرة الفروع وطويلة الذيول تراجع في كتب الأصول، ((وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم)) فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم, الذين من قبلنا هم الأمم السابقة, والمدرك منهم بالنسبة