ذلك، وشخص لحيته بيضاء لا يسبغها وقد أمر بالصبغ بتغيير الشيب، هذا مأمور وهذا محظور، أيهما أشد؟ نعم؟ الذي يحلق أو الذي لا يصبغ؟ منها لا يتردد أحد في هذا لا يتردد أحد في هذا ومقتضى الإطلاق أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور, مقتضى الإطلاق يقتضي أن عدم الصبغ أشد من حلق اللحية, وهذا لا يمكن أن يقول به عالم، أي: حتى من يرجح هذا القول من المعاصرين واقع في شيء من هذا لا يصبغ لحيته, هل نقول: إنك أنت أشد وأنت مأمور بالتغيير أشد ممن حلق لحيته؟ لا يمكن أن يقال هذا، وعلى هذا لا يمكن القول بإطلاق أن فعل المحظور أشد من ترك المأمور أو العكس، بل ينظر إلى كل مسألة على حدتها، في المأمور وما يعارضه، في المحظور وما يعارضه، ((وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم))، يندرج تحت هذا مسائل كثيرة جداً افعلوا منه ما استطعتم، قد لا يستطيع المأمور فعل ما أمر به جملة وتفصيلاً لا يستطيع, هذا يسقط بكامله، هذا يسقط بكامله، قد يستطيع البعض ولا يستطيع البعض، وجد ماء للوضوء أو الغسل لكنه لا يكفي جميع البدن أو أعضاء الوضوء نقول: افعل ما استطعت, توضأ واغسل وجهك ويديك وامسح رأسك وإذا بقي الرجلان تيمم لهما، إذا انتهى الوضوء الوضوء الذي هو الماء قبل غسل الرجلين تيمم من أجل الرجلين، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن: 16] ((واتوا منه ما استطعتم)) إذا وجد نصف صاع ولا يجد تكملة الصاع في الفطرة, زكاة الفطر يدفع نصف صاع، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} , لكن وجد نصف رقبة وعليه عتق رقبة يعتق نصف وإلا يعدل إلى البدل؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015