نعم، ((اقرؤا القرآن في سبع)) والأسبوع سبعة أيام، ومن لازم قراءة القران في سابع أن يكون يوم الختم واحد هذا ماشي، يعني ليس من عمل السلف إنما هو من لازم عملهم حينما يحزبون القرآن إلى سبعة أقسام -سبعة أحزاب-، مقتضاه أن الحزب الأول في يوم السبت مثلاً الحزب الأخير في يوم الجمعة فهذا من لازم النص ومن لازم عمل السلف أيضاً، يعني لو كان الأسبوع ثمانية أيام وقال: أنا أختم يوم الجمعة، كل يوم جمعة قلنا لا؛ لأنه ليس من لازم النص، يلزم النص إذا كانت أسباب وعلى أسبوع والأسبوع سبعة أيام، المقصود أن مثل هذه الأمور ينتبه لها فلا ينزلق الإنسان في بدعة وهو لا يشعر.
وقولهم: كونه يندرج تحت أصل عام، الأصل العام لا يخلوا إما أن يدل عليه دلالة مطابقة أو دلالة موافقة في الجملة، موافقة من وجه ومخالفة من وجه، فإذا دل النص -الأصل العام- على مطابقة فهذا لا مانع من العمل به، مثل إيش مثل من جلس حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، ركعتين ليس لهما صفة زائدة عما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ركعتين كما يصلي تحية المسجد، كما يصلي ركعتي الفجر، كما يصلي ليس لها صفة زائدة، فنقول: إذا جلس حتى تطلع الشمس بفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم صلى ركعتين سواء كانت المذكورة في حديث: ((من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فكان له أجر حجة))، المقصود إن كان يقصد هذا الثواب فلا إشكال فيه؛ لأن هاتين الركعتين ليست لهما صفة زائدة وجاءت نصوص تدل عليها باعتبارها صلاة الضحى، سواء كانت هذه أو ذاك لا إشكال فيها؛ لأنه ليس لها صفة زائدة لكن ماذا عن صلاة التسابيح أو صلاة الرغائب؟ فيه أوصاف كثيرة زائدة عما شرعه الله -جل وعلا- فمثل هذه لوجود هذه المخالفة لا يتعبد بها؛ لأن الأصل العام لا يدل عليها، الأصل العام يدل على الركعتين بعد طلوع الشمس، لكن الأصل العام لا يدل على صلاة الرغائب ولا على صلاة التسابيح لماذا؟ لأن لها صفات زائدة لم ترد في الأصل العام، فيفرق بين هذا وهذا.