الصلاة والسلام - ونصر دينه فهو بالمعنى الأعم من الأنصار، وإذا أطلق المهاجرون فيراد بهم من هاجر مع النبي - عليه الصلاة والسلام - من مكة إلى المدينة، وإذا أطلق الأنصار انصرف إلى من نصره من أهل هذه المدينة من الأوس والخزرج ولا يراد بالإطلاق الخاص عموم النصرة, وإلا دخل فيها المهاجرون؛ لأنهم نصروا النبي - عليه الصلاة والسلام-، وإذا أردنا بالهجرة المعنى الأعم وهي الهجرة إلى الله ورسوله دخل فيها كل مسلم إلى قيام الساعة، فعلى هذا الدعاء بهذا الصيغة صحيح وإلا غير صحيح؟ حاصل وإلا غير حاصل؟ الداعي مو بيحتاج أن يدعو لجميع الصحابة، هل يريد أن يخصص بعض الصحابة دون بعض؟ لا لا يريد أن يخصص, لكن الوصف بالهجرة والنصرة, هل تتحقق لجميع من هاجر إلى النبي - عليه الصلاة والسلام- من أي جهة هاجر إلى المدينة والنصرة تتحقق بجميع من نصره من اتصف بهذا الوصف، ولو لم يكن من أهل المدينة, لا شك أنها بالمعنى الأعم تشمل الجميع، من هاجر إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - من الجنوب من اليمن من نجد من الشمال هذا المهاجر يشمل وإن كان العرف خص الهجرة بمن هاجر معه من مكة إلى المدينة، هذا مهاجر وكذلك الأنصار، جاء تخصيص الذين مع النبي - عليه الصلاة والسلام - في ساعة العسرة بأنهم المهاجرون, والأنصار، من المهاجرين والأنصار, ولا يراد به تخصيص المهاجر من مكة دون من هاجر غيرها, ولا من نصر النبي - عليه الصلاة والسلام- من أهل المدينة دون غيرهم، إنما جميع من خرج معه بنية صادقة طلباً لإعلاء كلمة الله دخل في هذا الوصف، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: ((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه)) ما نهيتكم عنه فاجتنبوه هذا يدل على أن النهي يقتضي التحريم، وأنه لا خيار فيه, ((وما أمرتكم به فافعلوا أو فأتوا منه ما استطعتم))، النواهي لا بد من الكف عنها، دون تقييد بالاستطاعة، والأوامر لا بد من فعلها بشرط الاستطاعة، والسبب في ذلك أن النواهي كف، والكف لا يعجز عنه أحد، والأمر إيجاد فعل قد يستطاع هذا الفعل, وقد لا يستطاع ((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم)) امتثال الأوامر واجتناب النواهي هو التقوى، هو