يحمل على الأمر, ولا على النهي المقتضي للوجوب والتحريم حتى ينقل لنا اللفظ النبوي لماذا؟ قالوا: لأن الصحابي قد يسمع لفظاً يظنه أمراً فيعبر عنه بالأمر، أو يظنه نهياً فيعبر عنه بالنهي، والحقيقة ليست كذلك في الواقع ليست كذلك، هذا على حسب دعوى ما نسب إلى داود الظاهري, وبعض المتكلمين، لكن هذا القول له وجه أو لا وجه له؟ ليس له حظ من النظر، ليس له حظ من النظر؛ لأنه إذا جاء اللفظ الذي فهم من الصحابي أنه أمر أو نهي، واستغلق ذلك على الصحابي من يفهمه بعد الصحابي؟ من يفهمه بعد الصحابي؟، الصحابي عاصر النبي - عليه الصلاة والسلام - وعرف أحواله, وسيرته, ومنهجه, وعرف مدخله ومخرجه، وأهدافه ومقاصده فإذا لم يكن الصحابي أعرف من غيره في هذه الأمور في المصطلحات الشرعية, من يعرفها؟، وهم عرب أقحاح يفهمون الكلام، يعني يترك الفهم لمن جاء بعدهم بعد الاختلاط بالأعاجم، لا، ومثل هذا الخلاف لا ينبغي أن يعد خلافاً.
قال - عليه الصلاة والسلام-: ((أمرت أن أقاتل الناس))، ((أمرت أن أقاتل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله))، أولاً: أقاتل الناس المراد بهم الكفار، أو من ارتكب ما يستدعي المقاتلة، ما يستدعي المقاتلة من المسلمين؛ لأنه ثبت في الصحيح: "أن النبي - عليه الصلاة والسلام- إذا غار على قوم، انتطر حتى يأتي وقت الصبح، فإن سمع الأذان كف، وإن لم يسمع الأذان قاتل"، فالشعائر الظاهرة إذا اتفق على تركها فئام أو جماعة من المسلمين فإنهم يقاتلون, حتى يذعنوا, أو اتفق قوم على ترك صلاة العيد مثلاً, حتى على القول بأنها سنة, أو فرض كفاية يقاتلون؛ لأنها شعيرة ظاهرة من شعائر الدين لا يجوز تعطيلها، مثل الأذان على الخلاف بين أهل العلم في وجوبه, وسنيته, نظريه سواء بسواء، وهكذا الشعائر الظاهرة.
((أن أقاتل الناس))، وأل هذه جنسية يعني جميع الناس ((حتى يشهدوا))، حتى هذه الغاية حتى توجد هذه الغاية والقتال هنا قتال طلب أو قتال دفع؟
طالب:. . . . . . . . .