يعني: ولو قاله بعد عصر النبي - عليه الصلاة والسلام - إذا قال الصحابي في عصر النبي - عليه الصلاة والسلام - من السنة أو أمرنا فلا يريد بذلك إلا سنة النبي - عليه الصلاة والسلام-، ولا يريد بذلك إلا الأمر النبوي، في عصره منهم من يخالف إذا كان قول الصحابي أمرنا أو من السنة بعد وفاته - عليه الصلاة والسلام-، لاحتمال أن يكون الآمر الخليفة، وله أمر على الرعية لا مانع أن يقول: أمرنا بكذا، والآمر له الوالي، والسلطان، والولاة لهم أوامر، لكن الأوامر الشرعية إنما تتلقى عن الله, وعن رسوله - عليه الصلاة والسلام-، لوجود هذا الاحتمال قال بعضهم: إن الصحابي إذا قال: أمرنا, أو قال من السنة بعد وفاة النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه لا يأخذ حكم الرفع لاحتمال أن يكون الآمر والناهي غير الرسول - عليه الصلاة والسلام -, لكن الجمهور يقولون: له حكم الرفع؛ لأنه لا يتصور أن يأمر أحد بمسألة شرعية, وللرسول - عليه الصلاة والسلام - فيها قول، فالأمر والنهي إليه - عليه الصلاة والسلام - في حياته في مسائل الشرع وبعد مماته، أمرنا أو نهينا لكن إذا قال الصحابي: أمرني رسول الله, أو أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، هنا معلوم أُمرت، في بعض الأحاديث: ((أمرني ربي)) , ((ونهاني ربي، عن قتل المصلين)) هذا ما فيه إشكال أن الآمر والناهي سواء كان مبرزاً ظاهراً مبنياً للمعلوم, أو مستتراً, والفعل مبنى للمجهول لا يختلف الحال, فالنبي - عليه الصلاة والسلام - لا يمكن أن يؤمر من قبل أحد إلا من الله - جل وعلا-، سواء قال: ((أمرني ربي)) أو قال – عليه الصلاة والسلام-: ((أُمرت)) , فهذا مفروغ منه, ولا إشكال فيه، لكن قول الصحابي: أمرني - صلى الله عليه وسلم-، أو نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أو أمرنا بالتصريح بالآمر والناهي، هذا لا يختلف في كونه من قبيل المرفوع، لا يختلف في كونه من قبيل المرفوع، لكن الاختلاف من بعض المتكلمين, وداود الظاهري يقولون: لا يحمل على حقيقة الأمر المقتضية للوجوب حتى يصرح الصحابي باللفظ النبوي، يعني: لو قال أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كذا لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015