لمن بعده بيقين؟ أو نقول: هذا من باب الوسوسة؟ كمن أصابه ماء لا يدري, أو مر بجوار ميزاب لا يدري هل أصابه منه شيء أو لم يصبه شيء، يقول: ارجع تحت الميزاب وخليه يصيبك بيقين من أجل أن يرتفع الوسواس, هذا لا يجوز بحال, أما في مسألة الطلاق لا سيما مع القول بقوة الرأي الآخر، على كل حال بالنسبة للمفتي عليه أن يفتي بما يدين الله به ولا يلتفت إلى غيره، يفتي بما يدين الله به ولا يلتفت إلى غيره, يوجد مثل هذا التردد عند من لم تكمل عنده آلة الاجتهاد، فيكون عنده شيء من الاضطراب وحينئذ يأمره بلفظ صريح يسجله بلفظه من أجل أن لا يستدرك عليه؛ لأنه لو حكم بالطلاق في مثل هذه الصورة لكانت فتواه مخالفة لما يفتى به في الدوائر الرسمية، فيخشى من السؤال والجواب فيقول: تلفظ من أجل أن يكتب اللفظ الصريح, يا أخي إذا أنت ما أنت مرتاح أحله إلي غيرك، تقول: مثل اللفظ يفتي به فلان اذهب إليه، فقال له زوجي: لا لن أتلفظ بالطلاق, وإذا تلفظ استجابة لطلب هذا, هل تعد طلقة ثانية أو لا تعد؟ أو هي تأكيد للأولى، نعم, هو ما قصد طلاق ثاني الذي يظهر أنه تأكيد للطلاق الأول.

لن أتلفظ بالطلاق ولكن الشهود يشهدون بإثبات الواقع إن كانت طلاقاً على فتواك، قال: هي طلاق طلقة واحدة وتلفظ أمامي بالطلاق؟

أنا أقول: مثل التصرف إنما يبعثه مسألة التردد في الوقوع وعدمه فيريد أن يقع الطلاق بدون تردد, أو يخشى من المساءلة أوقع طلاق الفتوى على خلافه، فيريد أن يثبت في الوثيقة التي يكتبها طلاقاً صريحاً لا يستدرك عليه.

وثبت في الصك أنه حضر لدي فلان ابن فلان لإثبات واقعة الطلاق بدون تلفظ به أمام القاضي ولكن المحكمة لم تصادق على الصك ثم سافر إلى مكان ع مل هـ وإقامته وأخبر القاضي بالقصة كاملة فقال القاضي: ماذا كنت تنوي طلاقاً أو تهديداً؟ فقال له: تهديد، فقال: هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل فقال له زوجي: خلاص سأطلق الآن، فقال له القاضي اعتبرنا ما حصل طلاقاً فلا يجوز لك تطليق مطلقتك، ولا يحق ذلك، وإذا اعتبرنا الأمر ليس بطلاق فلا بأس وهذا لن يعرف إلا بسؤال مفت إبراء للذمة فما تقولون في هذه المسألة؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015