يعني: هذا إشكال يرد عند مثل هؤلاء المأذونين, وهو أنه إذا كان الطلاق مشكوكاً فيه، مشكوك في وقوعه، رجل طلق امرأته وهي حائض, فأفتاه من أفتاه بأن هذا الطلاق لا يقع، ثم بحث المسألة فترجح عنده أن الطلاق يقع، هذه مسألة واقعة هل لا بد أن يتلفظ بالطلاق ليكون على يقين وتحل المرأة لمن يخطبها بعده ببينة ووضوح, أو أن نقول: ما دام الطلاق وقع فتحل للخطاب بعده، هنا الطلاق علق على شرط يقصد منه المنع، يقصد منه المنع، وإذا كان الطلاق بهذه الصورة وهو ما يسميه العلماء بالحلف بالطلاق؛ لأن مفاده مفاد اليمين يقصد منه المنع لا يقصد منه الطلاق، وهذا عند شيخ الإسلام ومن يقول بقوله: الطلاق لا يقع وهو المفتى به الآن, لكن الجمهور على وقوعه إذا وقع الشرط، فمثل هذا هل يحتاج المطلق إذا أفتي بأن هذا الطلاق واقع خروجاً من الخلاف أن يصرح بالطلاق أو لا يقال؟ أو يقال له لا تصرح لئلا تقع طلقة ثانية؟ هذه مسألة لا شك أنها مشكلة وهو يقول: المأذون قال له: عليك أن تتلفظ بالطلاق أمامي، لماذا؟ لأنه وإن حكم بالطلاق في هذه الصورة إلا أنه في شك من وقوعه لأن ممن يفتي بعدم الوقوع أئمة علماء تبرأ الذمة بتقليدهم, والخلاف في المسألة قوي، فإذا قلنا بوقوع الطلاق، فهل يلزم أن يصرح لتبين منه على بينة وتحل لمن بعده بدون أدنى شك؟ أو نقول: ما دام حكم، فالحكم الشرعي يبيح المرأة كما جاء في الحديث الصحيح: ((إنما أنا بشر أحكم على نحو ما أقضي بنحو ما أسمع، فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما أحكم له بقطعة من نار فليأخذها أو يذرها)) فإذا حكم الحاكم حلت، يعني: إذا حكم في مسألة مالية حلت للمحكوم له، وإن كان الوقع خلاف ذلك، إذ كانت المقدمات شرعية ما هو بحكم بهوى، مقدمات شرعية، ادعى أن في مذمته أو في ذمة زيد له مبلغ كذا وطلبت منه البينة, فقال: ما عندي بينة, ثم طلب من المدعى عليه اليمين فحلف، حكم القاضي بهذا الحلف, إن كان المدعى عليه في يمينه كاذبًا لا تحل له بحال, وإن كان من أهل العلم من يقول: تحل له بالحكم لكن عامة أهل العلم على أنها لا تحل له؛ لأنها قطعة من نار، ولو كانت حلالاً ما صارت من نار، وهنا هل يلزم أن يصرح إذا تلفظ بالطلاق لتحل