هو مثل ما ذكر, يعني: المسألة لا شك أن الفتوى على عدم وقوع الطلاق المعلق بشرط يقصد منه الحث أو المنع، ويكون حكمه حكم اليمين، يكفر بكفارة يمين، وهذه المسألة لا يحلها إلا الجهة المخولة لذلك، فيكتب للمفتي ويجيبهم إن شاء الله تعالى-.
يقول: ما المقصود بكلمة: ((وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم)) في هذا الحديث؟ وكيف يطبق ذلك الإمام، وعن أبي ذر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: ((من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير، عشر مرات))؟
هذا بالنسبة للمأموم, بالنسبة لصلاة الصبح, وباق على افتراشه كالتشهد، وفي صلاة المغرب وهو متورك، لا يغير جلسته وثني رجليه قبل السلام يستمر حتى يقول: لا إله إلا الله إلى آخره عشر مرات بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب, وأما بالنسبة للإمام فهذا معارض بالانصراف إلى المأمومين لفعله - عليه الصلاة والسلام-، فلا يدخل في هذا؛ فالنبي - عليه الصلاة والسلام - يقتدي به كل مسلم فيما يخصه، السلطان يقتدي بالنبي - عليه الصلاة والسلام - في الأحكام، القاضي كذلك، الإمام في الصلاة يقتضي به في الإمامة، والمأموم يقتدي بأقواله التي لا تختص بالإمام وأفعاله, وأيضاً ما يوجه المأموم إليه مما لا يصلح أن يفعله الإمام هذا يكون مما يختص به المأموم كما هنا.
يقول: هل يجوز, أو تقول هذه أُم أحمد تقول: هل يجوز للمرأة الإنكار على الرجل الأجنبي, وهي مع مجموعة نساء أو مع محرمها كأن تكون في سيارة أجرة وهو مشغل موسيقى فتنكر عليه ليغلقه، وما ضابط إنكار المرأة على الرجل الأجنبي؟