ذلك في كل ما له سبب, كركعتي الطواف, وركعتي الوضوء، وركعتي الإحرام، كل ما له سبب والجمهور يرون المنع مطلقاً حتى ما له سبب، بناء على أن أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات, والخاص مقدم على العام، وليس قول هؤلاء بأولى من قول هؤلاء، من حيث العموم والخصوص؛ لأنه ليس العموم والخصوص الذي بين هذه النصوص مطلق، لنقول: إن الخاص مقدم على العام، إنما هو عموم وخصوصٌ وجهي، وهذه المسألة مثلما ذكرنا سابقاً يقرر جمع من أهل العلم أنها من عضل المسائل، ما يأتي طالب علم مبتدئ ويقول: أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة والخاص يقدم على العام, ويصلي في أي وقت بنفس مرتاحة حتى ولا العكس؛ لأن هذه المسألة ليست بالمسألة السهلة الهينة, وما يقوله الشافعية: بفعل ذوات الأسباب بالجمع والطريقة التي يسلكونها هي معارضة لما يقوله الجمهور بنفس المستوى، بنفس المستوى لكن نحتاج في مثل هذا التعارض إلى مرجح خارجي، يعني: لا نقول أن هذه المسألة من المتشابهات ونسكت؟ مثل من يقول: لا تدخل المسجد في هذه الأوقات، أو مثل من يقول: اضطجع لا تجلس هذه ليست حلول؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - ما ترك شيء إلا بينه، ووجود مثل هذا المتشابه لا يظن أنه من الحرج الذي نفي عن الأمة فينبغي أن ينتفي لا، وجود هذا المتشابهة لا شك أنه لتعظم أجور المجتهدين؛ لأنه لو كان العلم كله سهل وواضح, صار الناس كلهم علماء، صار الناس كلهم علماء، وإذا وجد الترغيب في شيء لا بد أن يوجد في طريقه ما يعوق عن تحصيل كثير من الناس من أجل المجاهدة، من أجل المجاهدة، لماذا؟ لأن الجنة حفت بالمكارة، يعني: لو أن الجنة حفت بالشهوات ما دخل أحد النار، ولو أن النار حفت بالمكارة ما دخلت أحد النار، لكن الحكمة الإلهية, وهذا هو مقتضى التكليف وإلزام ما فيه كلفة أن تحف الجنة بالمكارة، فطريق الاجتهاد فيه شيء من الوعورة وفيه شيء من الصعوبة, لكن الإنسان إذا عرف المقابل، وهو رفعة الدرجات في الدنيا والآخرة، فضل العالم على العابد: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ} [سورة المجادلة: 11] {شَهِدَ