أمس تعرضنا من اعتبار أنها من المتشابهة لتعارض الأدلة، ما من المتشابهة لتعارض الأدلة, فليست من الحلال البين لا سميا في أوقات النهي, ولا من الحرام البين، ليست من الحلال البين؛ لوجود المعارض، وليست من الحرام البين لوجود المعارض، فعندنا أحاديث النهي صحيحة, وصريحة عن الصلاة في الأوقات الخمسة، وعندنا أوامر تأمر الداخل وهذا أيضا الصلاة في أوقات النهي، تأمر الداخل أن يجلس أو تنهاه أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا دخل الإنسان في مثل هذا الوقت حديث صحيح يقول: ((لا تجلس حتى تصلي ركعتين)) , وحديث صحيح يقول: ((لا صلاة بعد العصر)) هذا يورث التشابه، لا شك أن هذا يورث التشابه؛ لأنه ليس من الحلال البين, ولا من الحرام البين، لكن لا يمكن أن يبقى التشابه وأن يكون هذا التشابه لدى جميع العلماء, بل لا بد من التصرف تجاه هذه النصوص, وهناك قواعد للتعامل مع هذه النصوص المتعارضة معروف قول جمهور أهل العلم, وهو المنع مطلقاً من التنفل في هذه الأوقات الأوقات الخمسة، ((لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس, ولا صلاة بعد الفجر أو بعد الصبح حتى تطلع الشمس)) , " وثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا" الأوقات المضيقة الثلاثة، حينما تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع, وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيق الشمس للغروب حتى تغرب، حتى تغرب، فهذه الأوقات الثلاثة جاء النهي عن الصلاة فيها، أما الفرائض فلا تدخل للأدلة الدالة على أنها تصلى في أي وقت، ((إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)) يعني: متى ذكرها يصليها، لكن مثل تحية المسجد حديث: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) يشمل هذه الأوقات وغيرها من الأوقات عام في جميع الأوقات، وحديث الخسوف: ((فإذا رأيتموهما فصلوا فادعوا الله وصلوا)) , في أي: وقت هذا أيضاً عام في الأوقات لكنه خاص بهذه الصلوات، خاص بهذه الصلوات، فالشافعية يقولون: ما دام هذا خاص بهذا الصلوات, وأحاديث النهي عامة في جميع الصلوات فالخاص مقدم على العام, ويصلون في أي وقت هذه الصلوات، ويقولون: أنها من ذوات الأسباب ويطردون في