Q خصني أبي بشيء عن إخوتي لحاجتي إلى ذلك الشيء، فسألت أحد القضاة فأفتاني بأن لا شيء في ذلك، ولكني غير مطمئن، فهل يدخل هذا في حديث النواس في بيان الإثم؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا الذي أعطاك أبوك إياه قرضاً فلا بأس؛ لأنك تبقى مديناً لأبيك بهذا المبلغ، ولو مات فإنه يحسب من ميراثك، وإن كان أعطاك إياه نفقة فهذا لا بأس به، أما إن كان أعطاك إياه منحة وخصك به فهذا هو الذي لا يجوز، ولا تأخذه ولو أفتاك الناس وأفتوك.