تبرع العامل بإعطاء أصحابه كتباً موقوفة للتوزيع

Q أعمل في مكان لتوزيع الكتب الموقوفة، وأحياناً يأتي بعض الإخوة الذين أعرفهم فأعطيهم دون علم الإدارة، علماً أن الكتب توزع للجميع؟

صلى الله عليه وسلم ذلك راجع إلى الطريقة التي رسمت له، فهل رسم له أن يوزع على الفئة الفلانية؟ إن كان مطلوباً منه أن يوزع على جهة معينة فلا يعط غيرهم، وإن كان الأمر مطلقاً أعطى من يعرف ومن لا يعرف، ممن يكون أهلاً لذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015