الفائدة الثانية: قوله: (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم)، فيه تقييد امتثال الأمر بالاستطاعة دون النهي، وذلك أن النهي من باب التروك وهي مستطاعة، فالإنسان مستطيع ألا يفعل، وأما الأمر: فقد قيد بالاستطاعة؛ لأنه تكليف بفعل، فقد يستطاع ذلك الفعل وقد لا يستطاع، فالمأمور يأتي الإنسان به حسب استطاعته.
فمثلاً: نهي عن شرب الخمر، والمنهي مستطيع لعدم شربها.
والصلاة مأمور بها، وهو يصليها على حسب استطاعته عن قيام وإلا فعن جلوس، وإلا فمضطجع، ومما يوضحه في الحسيات ما لو قيل لإنسان: لا تدخل من هذا الباب؟ فإنه مستطيع ألا يدخل؛ لأنه ترك، ولو قيل له: احمل هذه الصخرة؟ فقد يستطيع حملها وقد لا يستطيع؛ لأنه فعل.