Q ابن رجب رحمه الله ذكر أمثلة للأمور المشتبهة مثل: الضب والخيل وغيرها، ومعلوم أن هذه الأمور قد وقع الخلاف فيها، لكن في الحديث (ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)، فهل الأشياء الممثل بها -وهي المشتبهة- تكون أشياء محرمة بناءً على هذا الحديث؟
صلى الله عليه وسلم من لم يعلم الحل ولم يقف عليه، وأقدم على فعل شيء لا يعلم حكمه، فمعنى ذلك أنه قد عرض نفسه للوقوع في الحرام، وأما الإنسان الذي عرف الحل فإنه قد خرج من كونه مشتبهاً إلى كونه واضحاً، فتمثيله بهذه المشتبهات لأنها ليست واضحة، ولا يعلمها كل الناس، فليست مثل بهيمة الأنعام، أو مثل الحبوب والرطب والتمر، فهذه لا شك أنها حلال، ولهذا فإن أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم -وهو خالد بن الوليد - استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في أكل لحم الخيل، حيث كانوا متوقفين فيه، فلما أذن له عُلم أنه حلال، فالإنسان الذي لم يعرف الدليل فهو بالنسبة له يعتبر مشتبهاً، وأما من عرف الدليل فقد خرج من كونه مشتبهاً إلى كونه واضحاً.
وقد جاء في الحديث أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، أما المثال ففيه أنه لم يقع في الحرام، بل أوشك أن يقع فيه (كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه).
وهذا هو توضيح؛ لأن الإنسان الذي حول الحمى يمكن أن يقع فيه، وكذلك الإنسان الذي فعل الأمر المشتبه، الذي ليس بحلال، فمعناه أنه من جنس ذلك؛ لأن هذا يجرّه إلى أن يقع في الأمر المحرم.