ذكر ابن رجب سبب رواية الحديث فقال: وهذا الحديث إنما رواه القاسم بن محمد لما سئل عن رجل له ثلاثة، فأوصى بثلث هذه الثلاثة مساكن، فهل تجمع له بمسكن واحد؟ فقال: يجمع ذلك كله في مسكن واحد، حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) خرجه مسلم.
وهذه المسألة اجتهادية، وقد تكون المصلحة في جمع الثلث في بيت من البيوت الثلاثة، وقد تكون في غير ذلك، وذلك بأن يفرق على البيوت الثلاثة، فهذا يرجع فيه إلى القاضي وإلى الحاكم، فإذا رأى المصلحة في الجمع فإنه يجمعها بحيث إن الثلث يكون في بيت، والورثة يكون لهم بيتان يشتركون فيهما، أو يتصرفون فيهما بالبيع واقتسام الثمن، وذلك إذا كان البيت لا يقبل القسمة فيما بينهم بسبب ضيقه، وليس كل بيت يمكن أن يقسم بينهم للسكن، ويمكن أن يكون بعضهم محتاجاً إلى السكنى وبعضهم غير محتاج، لكنه يحتاج إلى أن يأخذ الإيجار، فهذا يرجع فيه إلى القاضي.