خطأ، وقتل الخطأ يوجب الدية على العاقلة، وعاقلته قريش.

والواجب في قتل الجنين الغرة على العاقلة.

وفائدة الحديث: جواز الأعداء.

[471] ذكر عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه لما قدم الشام أتاه رجل فذكر عن امرأته فجورًا، قال: فأرسل عمر -رضي الله عنه- إليها أبا واقد الليثي، فقال: أخبرها أنها لا تؤاخذ بقول زوجها، فأتاها أبو واقد، وأخبرها بذلك، فاعترفت، فأمر بها عمر -رضي الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015