عنه- فحدث.
ظاهر الحديث حجة للشافعي -رحمه الله-[علينا] حيث أمر بإقامة الحد بالإقرار مرة واحدة.
وأنا نقول: ذكر [في] الحديث أنها اعترفت، وإنما أراد به اعترافًا موجبًا للحد، وذلك بالاعتراف أربع مرات في أربعة مجالس.
فائدة الحديث جواز الأعداء بمجرد الخبر من غير حجة.