فلما جاز له التخلف عن الجماعة بعذر المطر فلأن يجوز التخلف عن حضور المسجد لأجل القضاء أولى.
والثاني: يحتمل أنه إنما اختار ذلك صيانة للمسجد عن التلويث، إن أقدام الخصوم لا تخلو عن ذلك، وتلويث داره كان أيسر عليه من تلويث المسجد.
[171] ذكر عن حسان بن إبراهيم رحمة الله قال:
رأيت محارب بن دثار يقضي في المسجد، قال: ورأيته مخضبًا بالسواد.