بهذا الحديث. وذكر ثمة: وأغرمكما دية الأول.
فكانت الدية المذكورة ههنا محتملة: تحتمل دية اليد: بأن اقتصر القطع. وتحتمل دية النفس؛ بأن سرى القطع، لكن لما نص محمد ثمة على دية اليد علم أن المراد ههنا دية اليد.
[1559] وذكر عن الحسن في أربعة شهود شهدوا على رجل بالزنى، فرجم ثم رجع أحدهم، قال: يقتل الراجع، ويضرب الثلاثة الحد، ويغرمون ثلاثة أرباع الدية.
وبهذا الحديث أخذ الشافعي -رحمه الله- حتى قال: أن شهود