القصاص والرجم إذا رجعوا يقتلون.
ولسنا نأخذ بهذا الحديث فإن الشاهد إذا رجع لا يقتل عندنا.
وهذا إذا قال الراجع: تعمدت. أما إذا قال: اشتبه علي [فإنه] لا يقتل بالاتفاق.
وحق المسألة كتاب الديات.
ثم إذا لم يقتل الراجع عندنا، يضرب الحد، ويغرم ربع الدية. وأما الثلاثة فلا يحدون.
وحق المسألة كتاب الحدود.
[1560] وذكر بعد هذا آثارًا كلها تشهد أنه إذا رجع واحد من شهود الزنى وهم أربعة بعد الرجم أنه يغرم ربع الدية.
وبه نآخذ.
وإذا غرم الراجع ربع الدية فهل يعزر؟