الآخر وضمنهما دية الأول، وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما.

لم يصحح رجوعهما بعد القضاء في حق إمكان القضاء.

ثم ذكر صاحب الكتاب: وضمنهما دية الأول.

وقد افتتح محمد -رحمه الله- كتاب الرجوع عن الشهادة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015