الآخر وضمنهما دية الأول، وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما.
لم يصحح رجوعهما بعد القضاء في حق إمكان القضاء.
ثم ذكر صاحب الكتاب: وضمنهما دية الأول.
وقد افتتح محمد -رحمه الله- كتاب الرجوع عن الشهادة