[1557] ذكر عن الشعبي في شاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته، ففرق القاضي بينهما، ثم أن أحدهما رجع عين شهادته، وتزوج الآخر امرأة، قال الشعبي: هذا حكم لا يرد.
يريد بهذا: أن رجوع الشاهد بعد القضاء لا يكون معتبرا.
[1558] ذكر عن الشعبي: أن رجلين أتيا عليًا -رضي الله عنه- برجل، فشهدا عليه أنه سرق فقطع علي -رضي الله عنه- يده، ثم جاءا بعد ذلك يأخر، وقالا: غلطنا في الأول، إنما كان هذا الذي سرق، فأبطل علي -رضي الله عنه- شهادتهما على