وهو استحسان.
والقياس أن لا يقام الحد عليه، ويقام على الشهود.
وحق المسألة كتاب الحدود.
[1527] قال:
فإن شهد اثنان: أنه زنى بامرأة حبيشة، وشهد آخران: أنه زنى بامرأة خراسانية، أو قال اثنان: كوفية، وقال اثنان: بصرية، فهذا على وجهين.
أما إن كانت المرأتين غائبتين، أو حاضرتين.
ففي الوجه الأول يدرأ الحد عن الشهود وعنه:
أما عنه، فلأن الفعل مختلف، ولم يقم على كل فعل إلا شهادة شاهدين، والزنى لا يثبت بشهادة شاهدين.
وأما عن الشهود، فلأنه لو وجب [الحد] على الشهود، فإنما يجب [عليهم] للرجل بدعواه، والشهود منفقون على أنه زان وأنه غير محصن.
وأما في الوجه الثاني، [فإن] لكل واحدة منهما أن تقيم على الشاهدين اللذين شهدا عليها الحد.