وكذلك أن شهد شاهدان. أنه زنى في هذه الدار [وشهد آخران: أنه زنى في] الدار الأخرى، درئ الحد عنه وعنهم.
وكذلك أن شهد اثنان: أنه زنى في هذه الدار في العلو، وشهد اثنان: أنه زنى بها في هذه الدار في السفل، درئ الحد عنه وعنهم.
وكذلك أن شهد اثنان: أنه زنى بها [في هذا البيت] في هذه الدار، وشهد اثنان: أنه زنى بها في هذا البيت في هذه الدار، وهو بين آخر، درئ الحد عنه وعنهم.
هذا مذهب علمائنا الثلاثة.
وقال زفر رحمه الله: لا يدرأ الحد عنهم.
والمسألة بتمامها في كتاب الحدود.
[1526] [قال]:
وإن اجتمعوا جميعًا على بيت واحد، فقال اثنان: عن يمين البيت، وقال الآخران: عن يسار البيت، فإنه يقام على الرجل الحد.