وكذلك في الوجه الأول إذا حضرتا.
لأنه شهد بالزنى على كل واحد منهما اثنان، فكان قذفا.
[1528] قال:
وكذلك أن شهد اثنان: أنه زنى بحرة، وشهد آخران: أنه زنى بأمة.
ففي [الوجه] الأول درئ الحد عنهم وعنه.
وفي الوجه الثاني والوجه الأول إذ حضرتا كان للحرة إن تحد اللذين شهدا عليها.
لأنهما قذفا المحصنة.
وليس للأمة ذلك.
لأنها غير محصنة.
[1529] قال:
وكذلك إن قال اثنان: أنه زنى بامرأة بالغة، وقال الآخران: أنه زنى بجارية لم تبلغ.
ففي الوجه الأول درئ الحد عنه وعنهم.
وفي الوجه [الثاني والوجه] الأول [إذا حضرتا] كان للبالغة أن تحد اللذين شهدا عليها.
لأنها محصنة.
وليس للصغيرة ذلك.
لأنها غير محصنة.