وكذلك في الوجه الأول إذا حضرتا.

لأنه شهد بالزنى على كل واحد منهما اثنان، فكان قذفا.

[1528] قال:

وكذلك أن شهد اثنان: أنه زنى بحرة، وشهد آخران: أنه زنى بأمة.

ففي [الوجه] الأول درئ الحد عنهم وعنه.

وفي الوجه الثاني والوجه الأول إذ حضرتا كان للحرة إن تحد اللذين شهدا عليها.

لأنهما قذفا المحصنة.

وليس للأمة ذلك.

لأنها غير محصنة.

[1529] قال:

وكذلك إن قال اثنان: أنه زنى بامرأة بالغة، وقال الآخران: أنه زنى بجارية لم تبلغ.

ففي الوجه الأول درئ الحد عنه وعنهم.

وفي الوجه [الثاني والوجه] الأول [إذا حضرتا] كان للبالغة أن تحد اللذين شهدا عليها.

لأنها محصنة.

وليس للصغيرة ذلك.

لأنها غير محصنة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015