العبد لسيده.

أما شهادة الخصم. فلأنها دعوى.

وأما شهادة المريب، فهو المتهم.

وأما دافع المغرم، فهو أن يدفع بشهادته ضمانًا عن نفسه.

وأما الشريك والأجير، [فأنهما] عاملان لأنفسهما.

[شهادة النخاسين]

[1458] ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه [أنه] قال: لا تجوز شهادة أصحاب الحمير، يعني النخاسين.

والمراد منه الدلالون.

وإنما لم تقبل، لأنهم يجازفون، ويكذبون، ولا يبالون بذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015