العبد لسيده.
أما شهادة الخصم. فلأنها دعوى.
وأما شهادة المريب، فهو المتهم.
وأما دافع المغرم، فهو أن يدفع بشهادته ضمانًا عن نفسه.
وأما الشريك والأجير، [فأنهما] عاملان لأنفسهما.
[1458] ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه [أنه] قال: لا تجوز شهادة أصحاب الحمير، يعني النخاسين.
والمراد منه الدلالون.
وإنما لم تقبل، لأنهم يجازفون، ويكذبون، ولا يبالون بذلك.