" أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديًا فنادى: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين"
أما شهادة الخصم فلأنها شهادة لنفسه، والشهادة لنفسه دعوى.
وأما شهادة [الظنين فلأنها شهادة] متهم، إذ الظنين هو المتهم.
واختلفوا في تهمته:
قال بعضهم: هو أن يكون له اتصال بصاحب المال؛ بأن يكون أجيرًا وجد له.
وقال بعضهم: أراد به أن يكون متهمًا بالفسق.
وقال بعضهم: أراد به أن يكون متهمًا بالرشوة.
وأي ذلك كان فشهادته لا تقبل.
[1457] ذكر عن شريح أنه قال:
لا أجيز شهادة خصم، ولا مريب، ولا دافع المغرم، ولا الشريك لشريكه، ولا أجير لمن أستأجره، ولا