فأما من كان عدلًا فلا تسقط عدالته وشهادته بسبب الحرفة.
[1459] ذكر عن الحسن قال:
لا تجوز شهادة العشار.
أراد به الذي يأخذ بغير حق.
لأن الأخذ بغير حق يكون ظلمًا، فيكون فسقًا.
[1460] ذكر عن عبد الله بن يعلى، قال:
لا تجوز شهادة من تقوم عليه البينة أنه ترك الجمعة ثلاث مرات.
لأنه ترك الغرض فصار فاسقًا، فترد الشهادة.
ثم ذكر ثلاث مرات، قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله:
التقدير بالثلاث شرط، كما ذكر في الكتاب، لأن الثلاث