وقال أصحابنا: كل ذلك لا يقبل؛ فإنه قال الخصاف:

بهذه الأحاديث أخذ أصحابنا، وقالوا: لا تجوز شهادة الأب لأبنه، ولا الزوج لامرأته، ولا المرأة لزوجها، ولا العبد لسيده، ولا لغير سيده، ولا السيد لعبده، ولا المكاتب والمدير، ولا [لا] أم لولده، ولا شهادة أحد من هؤلاء له.

وكذلك شهادة الرجل لولد ولده وأن سفلوا، أو لأمه، أو لأجداده، وكذلك شهادتهم له لا تجوز.

وهذه الجملة معروفة في المختلف.

[شهادة الخصم والظنين]

[1456] وذكر في الباب الثالث عن طلحة بن عبد الله بن عوف، أنه قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015