[الوالد لولده] والولد لوالده لا تقبل.
ومن العلماء من قال: تقبل.
[1455] وذكر أثارًا لبيان أن شهادة الزوج لزوجته [أو الزوجة لزوجها لا تقبل.
ومن العلماء من قال: شهادة الزوج لزوجته تقبل]،
وشهادة الزوجة لزوجها لا تقبل.
وقال الشافعي:
شهادة الزوج لزوجته وشهادة الزوجة لزوجها تقبل.