[الوالد لولده] والولد لوالده لا تقبل.

ومن العلماء من قال: تقبل.

[شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها]

[1455] وذكر أثارًا لبيان أن شهادة الزوج لزوجته [أو الزوجة لزوجها لا تقبل.

ومن العلماء من قال: شهادة الزوج لزوجته تقبل]،

وشهادة الزوجة لزوجها لا تقبل.

وقال الشافعي:

شهادة الزوج لزوجته وشهادة الزوجة لزوجها تقبل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015