ومن العلماء من قال: لا تقبل.
قيل هو قول إبراهيم.
وذكر في بعض النسخ: فعلى قياس قوله: كل قرابة تمنع النكاح تمنع قبول الشهادة.
والصحيح ما شهدت به الآثار، وأخذ به عامة العلماء: أن شهادة الأخ لأخيه مقبولة.
[وكذا شهادة الأخ على أخيه]؛ لأن التهمة قد انتفت بينهما من كل وجه؛ لظهور العداوة، والتحاسد بينهما.
[1454] وذكر في الباب الثاني آثارًا [تدل على] أن شهادة