وكلاهما قول لا يؤخذ به.
[1310] ذكر عن إبراهيم رحمه الله قال:
إذا مات الرجل وترك ابنًا رضيعًا أنفق عليه من نصيبه، فإن كان نصيبه لا يكمل به الرضاع أنفق [عليه] من جميع المال.
يعني إذا فني ماله ولم يستغن عن الرضاع، يكون ذلك على ورثته على قدر مواريثهم.
فكان في الحديث دليل صحيح على وجوب نفقة المحارم.
وبه نأخذ.
[1311] ذكر عن الحسن رحمه الله قال:
تجبر المرأة على إرضاع ولدها إن كانت عند زوجها.
ولا نأخذ به.