يحسب رضاع الصبي من نصيبه.
أراد بالرضاع: أجر الرضاع.
وأراد من نصيبه: نصيبه من المال الذي ورثه مع غيره، فكان له مال.
لأن أجر الرضاع من النفقة، ونفقة الصبي تكون في ماله إذا كان له مال، فكذلك هذا.
[1309] [وقال شريح في حديث الرضاع:
الرضاع من جميع المال.
يعني: من جميع المال الموروث من نصيبه ونصيب غيره].
وقال شريح رحمه الله في حديث آخر:
رضاع الصبي من جميع المال، حتى يفطم، فإذا فطم فمن نصيبه.